المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك