المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيسا لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026