المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026