المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين.
ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره 0
ج) ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026