المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب ايام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن
اية محاضرة دون عذر مشروع، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها.
اكتمال البرنامج السنوي للمحاضرات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين