المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيتراس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك. جلسات مجلس النقابة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة