المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
أ . يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:
1. عند وفاته.
2. اذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الاسباب التالية:
1. اذا غادر المملكة الاردنية بقصد الاقامة او العمل في الخارج.
2. اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3. اذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4. اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.
5. اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين.
ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان يطلب اعادة قيد اسمه في الجدول عند
زوال الاسباب.
المحامون المتدربون
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين