المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل. حضور الجلسات

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك