المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها
المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
استعمال الالقاب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين