المادة 55 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهياة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة. ما يمتنع على المحامي

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك