المادة 57 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يجب على المحامي الذي يريد تاجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف. كسوة المحامين

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة