المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على انه لا يجوز له ان يقبل الا محامياً متدرباً واحد. واجبات المحامي المتدرب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة