المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

توقع المراسلات الرسمية الخارجية الصادرة عن النقابة من النقيب أو نائبه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة