المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها أو نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتتم دعوة هيئة الفرع لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الأعضاء. ب- لهيئة الفرع عقد اجتماع غير عادي أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه أو بناءً على طلب يقدم إليهما من عدد لا يقل عن (25%) من أعضائها على أن يبين في الطلب الأمور المطلوب بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان. ج- يلغى الاجتماع غير العادي لهيئة الفرع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة