المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- توفر لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات.
ب- تتم التبليغات وفقا للتعليمات الصادرة لتنظيم عمل اللجنة .
ج- إذا امتنع المشتكى عليه أو أحد الشهود عن الحضور وبعذر غير مقبول أو حضر وامتنع عن أداء إفادته أو الشهادة فللجنة الانضباط المهني السير في الإجراءات واتخاذ القرارات غيابيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026