المادة 54 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يزود المجلس اللجنة العليا بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على أن تقوم اللجنة العليا بتزويد كل لجنة مركزية بنسخة من الجداول الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026