المادة 62 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام ).
ب- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها أمام اللجنة العليا القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج - يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية وأعضاؤها القسم الوارد في الفقرة
(أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026