المادة 64 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكونص فعحلة يه13 منص ند23وق الاقتراع. ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على أن يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز . ج- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة . د- يعطى الناخب ورقتي اقتراع الأولى لمرشح المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك