المادة 67 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز و رقم الصندوق. 2- عدد المقترعين في الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة . 4- عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة. 5-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في القائمة . 6-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح على النظام الفردي. 7- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. 8- عدد الناخبين . ب- ترفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها ، وتسلم جميعها إلى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز. ج- تحدد نسبة القائمة بناء على عدد الأصوات التي نالتها من مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة مقسوماً على مجموع المقترعين. د- يتم احتساب نسبة كل قائمة وتحديد الفائزين من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة