المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تتكون الهيئة المركزية من هيئات الفروع في المحافظات.
ب- يعد المجلس كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها بموجب أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026