المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تتكون الهيئة المركزية من هيئات الفروع في المحافظات. ب- يعد المجلس كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها بموجب أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة