المادة 72 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يدعو المجلس هيئات الفروع خلال أسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة