المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور 0
ب- تنظم اللجنة محضراً من نسختين وفقاً للنموذج المعتمد يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل نسخة منه الى اللجنة المركزية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026