المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين للسر وامين للصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة