المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة اليهم ماديا او معنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026