المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ المجلس تلك الجهات كشفاَ بأسماء الأعضاء الذين تقرر شطب اسمائهم من سجلات وجداول النقابة بمقتضى المادة الرابعة من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك