المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة. ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول أعمال المجلس في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك