المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير وزير الاشغال العامة والاسكان . القانون قانون مقاولي الانشاءات المعمول به . النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين . المجلس مجلس النقابة . النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين . المدير: مدير النقابة المعين بقرار من المجلس المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها . المقاول أي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام القانون . العضو العمل المقاول الاردني المسجل في النقابة والمصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه . العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقاً لاحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك