المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الاشغال العامة والاسكان .
الوزير وزير الاشغال العامة والاسكان .
القانون قانون مقاولي الانشاءات المعمول به .
النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المدير: مدير النقابة المعين بقرار من المجلس
المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها .
المقاول أي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام القانون .
العضو العمل المقاول الاردني المسجل في النقابة والمصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقاً لاحكام القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026