المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات توقع هذه الفاتورة من مسؤول المشتريات ومسؤول المستودع والمدير ويصدق عليها أمين الصندوق وتسجل اللوازم في سجلها الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك