المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

تحتفظ النقابة باشراف امين الصندوق والمدير بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات على مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية للتدقيق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك