المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يلغى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل . ب. يلغى جدول الرسوم الملحق بالقانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك