المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
أ . يلغى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل .
ب. يلغى جدول الرسوم الملحق بالقانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026