المادة 11 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك