المادة 16 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية أو الصيفية ، أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها ، في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها ، جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، اذا كانت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة ، وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدل الإجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026