المادة 20 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات ، والحوالات المالية ، والإعتمادات المستندية ، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026