المادة 20 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات ، والحوالات المالية ، والإعتمادات المستندية ، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة