المادة 28 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.صفحة 7 من 11 2-سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات ، أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة. ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ألا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول. ج- للرئيس ، في حالات خاصة ، الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة وفقاً لأحكامهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك