المادة 3 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك