المادة 39 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية:
- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار.
- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار.
- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار.
ب- ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026