المادة 10 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- 1.من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة - 2من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على - .تنسيب الرئيس 3من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على - . تنسيب أي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة ب- يشترط عند نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل، وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة