المادة 2 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة . المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الموظف :الجامعة، وأي موظف في الشؤون المالية، يناط به قبض المالي أموالها وحفظها وصرفها ومراقبتها . الموازنة:موازنة الجامعة السنوية . جميع المبالغ المستحقة لمواجهة الالتزامات المترتبة النفقات: على الجامعة. المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن السلفة: عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة