المادة 24 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة