المادة 38 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
تحدد الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026