المادة 38 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

تحدد الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة