المادة 4 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيا أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه أو العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض على أن يكون هذا التفويض محدداً ومؤقتاً، وله إلغاء هذا التفويض خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026