المادة 40 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار.
2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار .
3- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار.
ب- يشترط أن يكون الشطب المنصوص عليه في هذه المادة وفي جميع الأحوال بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026