المادة 45 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :- أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية. ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. ه - بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها، وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق. و- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. ز- قيمة تعويض ( المسؤولية المالية) وصرفه للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيه وشروط دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة