المادة 45 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :-
أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية.
ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
ه - بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها، وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق.
و- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
ز- قيمة تعويض ( المسؤولية المالية) وصرفه للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيه وشروط دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026