المادة 7 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- تكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تتألف من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنتها المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب- تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026