المادة 103 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

يتم بناء شجرة حسابات الأصول والذمم الدائنة و المدينة والقروض والمصروفات والمقبوضات والأمانات والتأمينات حسب طبيعتها ويتم ربطها مع الحسابات في سجل الأستاذ العام ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة