المادة 103 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يتم بناء شجرة حسابات الأصول والذمم الدائنة و المدينة والقروض والمصروفات والمقبوضات والأمانات والتأمينات حسب طبيعتها ويتم ربطها مع الحسابات في سجل الأستاذ العام ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026