المادة 13 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- للرئيس المصادقة على الموازنة كما وردت إليه من المجلس أو إعادتها لإجراء التعديلات اللازمة عليها.
ب- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة إلى أن يتم المصادقة على الموازنة الجديدة.
ج- تصبح الموازنة نهائية وقابلة للتنفيذ من تاريخ المصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026