المادة 42 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تصنف السلفة على النحو التالي: -
1- السلفة الدائمة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية.
2- السلفة المؤقتة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات عاجلة أو نفقات طارئة وتسدد عند انتهاء الغاية التي صرفت من أجلها.
3- السلفة الخاصة وتصرف للدائرة أو للموظف أو للشخص المعني كدفعة مقدمة على حساب المشاريع وتسدد وفقا لنصوص العقد المنظم لها.
ب- تصرف السلف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة مع توضيح الغاية منها.
ج- لا يجوز أن تتجاوز قيمة السلف التي تصرف للموظف خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026