المادة 50 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تصنف التأمينات على النحو التالي :-
1- التأمينات المخصصة والتي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وتحويله إلى حساب الإيرادات.
2- تأمينات أخرى وتشمل المبالغ المقبوضة أو المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها .
ب- ترد مبالغ التأمينات المقبوضة إلى أصحابها خلال خمس سنوات بقرار من المدير المختص و في حال مخالفة أصحاب التأمينات التشريعات المتعلقة بهذه التأمينات تحول إلى حساب الإيرادات.
ج- تحول التأمينات إلى حساب الإيرادات بعد مرور خمس سنوات على قبضها في حال عدم مطالبة أصحابها بها بقرار من الأمين بناء على تنسيب من مدير المدينة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة رد التأمينات المقبوضة لحساب الإيرادات إلى مستحقيها اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026