المادة 53 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- على الموظف المالي المختص التحقق من أن المستندات تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وانها نظمت وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك. ب- تودع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي في حسابات الأمانة البنكية. ج- تدخل أي نفقات تتحقق على الواردات في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة