المادة 53 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- على الموظف المالي المختص التحقق من أن المستندات تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وانها نظمت وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك.
ب- تودع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي في حسابات الأمانة البنكية.
ج- تدخل أي نفقات تتحقق على الواردات في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026