المادة 56 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة.
ب- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في السنة المالية ذاتها لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها.
ج- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة وأن لا يقيد المبلغ المسترد وفقا لأحكام الفقرة
(أ)
من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026